الشيخ الجواهري
497
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
الظاهر الثاني [ 1 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - إن كان ) - ت الجناية ( خطأً فأراد الأرش لم يملك منعه ؛ لأنّه بمنزلة الاكتساب ) الذي ليس له منعه منه . ( و « 1 » ) لكن ( لو أراد الإبراء توقّف على رضا السيّد ) [ 2 ] . وكذا في العمد لو عفى على مال ثمّ أراد الإبراء منه ، واللَّه العالم . هذا كلّه في المشروط . ( وأمّا المطلق ف ) - إن لم يكن قد أدّى شيئاً فهو بحكمه و ( إذا أدّى من مكاتبته شيئاً تحرّر منه بحسابه ، فإن جنى هذا المكاتب ، وقد تحرّر منه شيء ) وكانت ( جناية عمداً على حرّ اقتصّ منه ) إلّاأن يعفى عنه على مال أو لا عليه . ( ولو جنى على مملوك ) أو على من كان أقلّ حرّية منه ( لم يقتصّ منه لما فيه من الحرّية ، ولزمه من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرّية وتعلّق برقبته منها بقدر رقبته ) . كما هو حكم المبعّض في أكثر المقامات . ( ولو جنى على مكاتب مساوٍ له ) في الحرّية ( اقتصّ منه ) [ 3 ] . نعم ( لو كان « 2 » حرّية الجاني أزيد لم يقتصّ ) منه [ 4 ] ، ( وإن كانت أقلّ اقتصّ منه ) [ 5 ] . ( ولو كانت الجناية خطأً تعلّق بالعاقلة بقدر الحرّية وبرقبته بقدر الرقيّة ) للتبعيض ، ( وللمولى ) ولنفسه ( أن يفدي نصيب الرقّية بنصيبها من أرش الجناية ) بالغاً ما بلغ أو بأقلّ الأمرين على الأصحّ ، ( سواء كانت الجناية على عبد أو ) على ( حرّ ) [ 6 ] . ( ولو جنى عليه حرّ ) أو أزيد حرّية منه ( فلا قصاص ) [ 7 ] . ( وعليه الأرش ) الذي هو هنا مركّب من بعض دية هذه الجناية على الحرّ وبعض أرشها على العبد .
--> ( 1 ) في الشرائع : « ف » . ( 2 ) في الشرائع : « كانت » . ( 3 ) تقدّم في ص 457 - 458 ولكنّه عن معاوية بن وهب كما تقدّم . ( 4 ) المهذب ( للشافعي ) 2 : 214 .